ندوة الإجابة على استفسارات البنك الإسلامي للتنمية
4 ديسمبر، 1990

عقدت بين المجمع والبنك الإسلامي للتنمية بجدة بتاريخ 16 – 17 /5 /1411هـ الموافق 3 – 4 /12/ 1990م بجدة، وبحثت المحاور التالية:

  • هل يجوز للبنك بوصفه بنكا لا مضاربا في صندوق الحصص الاستثمارية الذي أنشأه، أن يضمن قبل أرباب المال المستفيدين وكفلائهم بالنسبة للاستثمارات التي يبيعها البنك للصندوق؟
  • هل مساهمة البنك في رؤوس أموال المشروعات الإنتاجية بالدول الأعضاء التي تقوم عليها شركات تتعامل بالفائدة جائزة شرعا؟ وهل يجوز للبنك الإسهام في الشركات الموجودة في أسواق المال الدولية والمتعاملة بالفائدة في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة؟
  • عدد الأبحاث المقدمة: 10 أبحاث.

وبعد التداول والمناقشات انتهى الحاضرون إلى المبادئ التالية:

بعد مداولات مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك إلى المجمع انتهى مجلس المجمع إلى ما يلي:

أ‌- أجور خدمات القروض: قرر المجمع اعتماد المبادئ التالية في هذا الموضوع:

جواز أخذ أجور عن خدمات القروض.

أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

كل زيادة عن الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا.

ب‌- عمليات الإيجار: قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها:

المبدأ الأول: إن الوعد من البنك الإسلامي بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك لها أمر مقبول شرعاً.

المبدأ الثاني: إن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها، هو توكيل مقبول شرعاً، والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.

المبدأ الثالث: إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد.

المبدأ الرابع: إن الوعد بهمة المعدات عن انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل.

المبدأ الخامس: إن تعبة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكاً للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه.

المبدأ السادس: إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية، كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك.

اقرأ ايضا

آخر الأخبار

اذهب إلى الأعلى