قرار بشأن زكاة الديون
28 ديسمبر، 1985
 | 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 1 (2/1)[1]
بشأن زكاة الديون

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ الموافق 22-28 كانون الأول (ديسمبر) 1985م،

بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون، وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة[2] وتبين منها:

أولًا: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يُفصل زكاة الديون.

ثانيًا: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.

ثالثًا: أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافًا بيّنًا.

رابعًا: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل؟

قرر ما يلي:

أولًا: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا باذلًا.

ثانيًا: تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرًا أو مماطلًا.

 

والله أعلم؛؛


 

[1] وضعنا أرقامًا متسلسلة لجميع القرارات التي صدرت خلال جميع الدورات، كما وضعنا أرقامًا خاصة لكل دورة ضمن قوسين. ويشير الرقم الأول للقرار، والرقم الثاني للدورة.
[2] انظر الدراسات والمناقشات، في مجلة المجمع (العدد الثاني: الجزء الأول/61).

اقرأ ايضا

آخر الأخبار

اذهب إلى الأعلى