قرار بشأن أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 21 (3/9)[1]
بشأن أحكام النقود الورقية وتغيُّر قيمة العملة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق 11-16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغيُّر قيمة العملة،

قرر ما يلي:

أولًا: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام: الربا، والزكاة، والسلم، وسائر أحكامها.

ثانيًا: بخصوص تغيُّر قيمة العملة: تأجيل النظر في هذه المسألة حتى تستوفي دراسة كل جوانبها لتنظر في الدورة الرابعة للمجلس[2].

والله الموفق؛؛


[1] مجلة المجمع (العدد الثالث ج3 ص 1650 والعدد الخامس ج3 ص 1609).
[2] انظر القرار رقم 42 (5/4).

اقرأ ايضا

آخر الأخبار

اذهب إلى الأعلى